أَجَابَ: لا ضمان عليه وكذا المرتهن إذا قرأ في مصحف الرهن؛ لأن له ولاية هذا التصرُّف، صيرفيَّة.
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر