السؤال
سُئِلَ: فِي وَصِيَّةٍ عَلَى وَلَدِهَا، ادَّعَتْ أَنَّ مَالَهُ الَّذِي كَانَ بِيَدِهَا سُرِقَ، هَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهَا بِيَمِينِهَا أَمْ لَا يُقْبَلُ؟
الإجابة
أَجَابَ: نَعَمِ الْقَوْلُ قَوْلُ الْوَصِيَّةِ بِيَمِينِهَا؛ أَنَّ الْمَالَ ضَاعَ أَوْ سُرِقَ، كَمَا فِي (الْخُلاصَةِ، وَالْخَانِيَّةِ) وَغَيْرِهِمَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.