السؤال
سُئِلَ: فِي صَغِيرَةٍ مَاتَتْ، وَكَانَ لَهَا أَسْبَابٌ، جَاءَتْ جَدَّتُهَا أُمُّ أُمِّهَا تَطْلُبُ إرثها مِنْهَا، فَذَكَرَ أَبُوهَا أَنَّهُ بَاعَهَا وَأَنْفَقَ ثَمَنْهَا عَلَيْهَا فِي حَالٍ حَيَاتِهَا، هَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ فِي ذَلِكَ حَيْثُ يُنْفَقُ مِثْلُهُ أَمْ لَا؟
الإجابة
أَجَابَ: نَعَمْ، يَقْبَلُ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ بِيَمِينِهِ، حَيْثُ كَانَ يُنْفَقُ مِثْلُهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ، كَمَا في (الْبَزَّازِيَّةِ) وَغَيْرِهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.