قبول شهادة العتقاء لمعتقهم

السؤال
سئل: في رجل مات عن زوجته وجهة بيت المال وعليه ديون وخلف تركة بمكان مع زوجته فادعت زوجته بأشياء من تركته أنها ملكها وادعى وصيه المختار أنها ملك الميت وعنده بينة من عتقاء المتوفى تشهد له بأنها ملك المتوفى إلى حين وفاته فهل تقبل شهادة العتقاء بأن الأشياء المذكورة ملك معتقهم وإذا تعللت الزوجة، أو كيلها بأن بينها وبين العتقاء عداوة بسبب أنه وقع بينها وبين العتقاء مخاصمة ومشاتمة لا عبرة بهذا التعلل ولا يكون ذلك قادحا في شهادتهم.
الإجابة

أجاب: صرحوا بقبول شهادة العتقاء لمعتقهم والطعن بمطلق المخاصمة لا يكون موجبا لرد الشهادة ولا تثبت العداوة التي ترد بها الشهادة إلا بنحو قذف وجرح وقتل ولي كما في الدر فإذا ثبت بالوجه الشرعي ما يمنع قبولها ردت، وإلا فلا والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر