تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في رجل ادعى على عمه أن جدته والدة المدعى عليه باعث له حصة معلومة من دارها حال حياتها وصحتها ونفاذ تصرفاتها بثمن معلوم قبضته منه وأقرب بذلك لدى بيئة شرعية وقد استولى على الحصة المذكورة بالسكنى في الدار فأنكر عمه البيع وقبض الثمن والإقرار به بعد تصحيح الدعوى وتوضيح الحدود فهل إذا أقام المدعي شاهدين شهدا طبق دعواه في وجه الخصم وكل منهما يعرف الدار بعينها ويعرف حدودها وأحدهما جار مقابل للدار المذكورة إلا أنه لا يعرف أسماء أجداد أرباب الحدود والثاني لا يعرف أسماء أرباب الحدود قالا للقاضي إنا نعرف الدا بعينها ونسير إلى حدودها إذا ذهبنا إليها يكون للقاضي أن يرسل معهما أمينه للإشارة إليها فإذا وقفا عليها وأشارا إلى حدودها ووجدت مطابقة للدعوى وشهد الأمينان عند القاضي بذلك، أو كان ذلك بحضور القاضي نفسه تقبل شهادتهما بحضرة الخصمين بعد تزكيهما ويحكم بها بعد اليمين الشرعية ولا يمنع من ذلك عدم معرفتهما أسماء أصحاب الحدود إلى الجد.
الإجابة
أجاب: إذا شهد الشهود لرجل بدار وقالوا نعرف الدار ونقف على حدودها إذا مشينا إليها لكن لا نعرف أسماء أصحاب الحدود، فإن القاضي يقبل ذلك منهما إما عدلا ويبعث معهما المدعي والمدعى عليه وأمينا له لتقف الشهود على الحدود بحضرة أمين القاضي فإذا وقفا عليها وقالا هذه حدود الدار التي شهدنا بها لهذا المدعي يرجعون إلى القاضي ويشهد الأمينان أنهما وقفا وشهدا وأشارا إلى الحدود فحينئذ يقضي القاضي بالدار التي شهدا بها بشهادتهما وكذا هذه في القرى والحوانيت كذا في جامع الفصولين وفتاوى ابن عبد العال كما في تنقيح الحامدية من الشهادات ومنه يعلم قبول شهادة الشاهدين المذكورين في هذه الحادثة والحال ما ذكر بالسؤال والله تعالى أعلم.