السؤال
سُئِلَ: فيما إذا ردَّ القاضي شهادة الشاهد؛ لفسقه، ثم تاب، ثم أعادها في تلك الحادثة، فهل تقبل، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: لا تقبل، قال في «الأشباه»: رُدَّت شهادته لعلَّة، ثم زالت العلة، ثم أعادها في تلك الحادثة لا تقبل إلا في أربعة: الصبي، والعبد، والكافر، والأعمى، انتهى .