قبول شهادة البينة التي تشهد على شهادة غيرهما

السؤال
سئل: في رجل له دين على آخر فذهب صاحب الدين وادعى على المدين بذلك الدين فأنكره فتعسر على رب الدين إحضار البيئة التي تشهد له بذلك فتحمل جماعة آخرون شهادة تلك البيئة وأرادوا أداءها فهل يسوغ للقاضي قبول شهادة البينة التي تشهد على شهادة غيرهما، أو لا يسوغ له ذلك.
الإجابة

أجاب: الشهادة على الشهادة مقبولة إلا في حد وقود بشرط تعذر حضور الأصل بموت، أو مرض، أو سفر واكتفى الثاني بغيبته، حيث يتعذر أن يبيت بأهله، وعليه الفتوى، أو كون المرأة مخدرة ولا تخالط الرجال وإن خرجت لحاجة وحمام والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر