أَجَابَ: نَعَمْ، تُقْبَلُ، قَالَ فِي (الْبَحْرِ) وَفِي وَقْفِ (الظَّهِيرِيَّةِ) بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ مَسْأَلَةَ وَقْفِ الْمَدْرَسَةِ، وَشَهَادَةَ أَهْلِهَا، وَشَهَادَةَ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ فِي وَقْفٍ عَلَى الْمَحَلَّةِ مَا نَصُّهُ: وَكَذَلِكَ الشَّهَادَةُ عَلَى وَقْفِ مَكْتَبٍ، وَلِلشَّاهِدِ صَبِيٌّ فِي الْمَكْتَبِ لَا تُقْبَلُ، وَقِيلَ: تُقْبَلُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ كُلِّهَا، وَهُوَ الصَّحِيحُ انْتَهَى وَهَكَذَا صَحَّحَ الْقَبُولَ فِي (الْبَزَّازِيَّةِ) فِي مَسْأَلَةِ الْمَكْتَبِ وَشَهَادَةِ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ بِوَقْفِ الْمَسْجِدِ، وَشَهَادَةِ الْفُقَهَاءِ عَلَى وَقْفِيَّةِ مَدْرَسَةِ كَذَا، وَهُمْ مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْمَدْرَسَةِ وَالشَّهَادَةِ عَلَى وَقْفِ الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ، وَكَذَا أَبْنَاءُ السَّبِيلِ إِذَا شَهِدُوا بِوَقْفٍ عَلَى أَبْنَاءِ السَّبِيلِ إِلَخَ، فَالْمُعْتَمَدُ الْقَبُولُ فِي الْكُلَّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.