السؤال
سئل: في امرأة ناظرة على وقف أهلي أقامت لها وكيلا يدعي على رجل أنه أخذ بعض أماكن من الوقف وجعلها ملكا لنفسه بغير مسوغ شرعي، ثم إنها عزلت هذا الوكيل وأقامت عنها وكيلا آخر فقال المدعى عليه لا أقبل توكيل هذا الرجل فهل لا له ذلك لا سيما وهو وكيل امرأة من المخدرات، ولم يسبق بينه وبين المدعى عليه نزاع ولا خصام وهل يسوغ للحاكم الشرعي أن يقبل توكيل هذا الوكيل ويسمع منه الدعوى ولا التفات لقول المدعى عليه بعدم قبول توكيله.
الإجابة
أجاب: لا يلزم التوكيل بدون رضا الخصم عند أبي حنيفة إلا في مسائل منها ما إذا كان الموكل امرأة مخدرة والله تعالى أعلم.