السؤال
سئل: في رجل مسجون بالشرع على دين معلوم وهو معسر وموجود بيئة من المسلمين تشهد بإعساره وقد حبس في السجن خمسة وثلاثين يوما فهل تقبل بينة الإعسار ويفرج عنه.
الإجابة
أجاب: تقبل البينة على إعسار المدين بعد حبسه بما يراه، وللقاضي إطلاقه بعد ظهور الإعسار والله تعالى أعلم.