تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

قبول البينة على إقرار المرأة بالوديعة وحلف المقر له

السؤال
سُئِلَ: فِي رَجُلِ ادَّعَى عَلَى امْرَأَةٍ قَدْرًا مِنَ الزَّيْتِ وَالدَّرَاهِم وَدِيعَةً، فَأَنْكَرَتْ وَشَهِدَتِ الْبَيِّنَةُ بِإِقْرَارِهَا بِهَا، هَلْ تُقْبَلُ أَمْ لَا؟ وَهَلْ إِذَا ادَّعَتْ أَنَّ إِقْرَارَهَا كَانَ فَارِضًا لَا أَصْلَ لَهُ يَحْلِفُ الْمُقَرُّ لَهُ أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: تُقْبَلُ الْبَيِّنَةُ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي ج(َامِعِ الْفُصُولَيْنِ) وَغَيْرِهِ، وَعِبَارَتُهُ: ادَّعَى الْوَدِيعَةَ، وَشَهِدَا أَنَّ الْمُـودَعَ أَقَرَّ بِالْإِيدَاعِ تُقْبَلُ كَمَا فِي الْغَصْبِ. انتهى. وَأَمَّا تَحْلِيفُ الْمُقَرُ لَهُ إِذَا ادَّعَى الْمُقِرُّ أَنَّ الْإِقْرَارَ كَانَ كَاذِبًا؛ فَقَدْ صَرَّحَتْ بِهِ أَصْحَابُ الْمُتُونِ، قَالَ فِي (الْكَنْزِ): أَقَرَّ بِدَيْنٍ أَوْ غَيْرِهِ ثُمَّ قَالَ: كُنْتُ كَاذِبًا فِيمَا أَقْرَرْتُ، حَلَفَ الْمُقَرُّ لَهُ عَلَى أَنَّ الْمُقِرَّ مَا كَانَ كَاذِبًا فِيمَا أَفَرَ، وَلَسْتُ بِمُبْطِلٍ فِيمَا تَدَّعِيهِ عَلَيْهِ. انْتَهَى. وَهَذَا اسْتِحْسَانُ، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر