في رجل مات عن ثلاث بنات ابن

السؤال
سُئِلَ: في رجل مات عن ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض وعن ثلاث بنات ابن ابن بعضهن أسفل من بعض، وعن ثلاث بنات ابن ابن ابن بعضهن أسفل من بعض، فكيف تقسم تركته؟
الإجابة

أَجَابَ: للعليا من بنات الابن النصف، وللوسطى منهن، وللعليا من بنات ابن الابن السدس تكملة الثلثين؛ لموازاتهما؛ لأن كلا منهما أدلت إلى الميت بواسطتين فتشتركان بالسدس ولا شيء للباقيات؛ لإدلائهن إلى الميت بثلاثة وسائط فجملة بنات الابن ستة فالإرث مخصوص للعليا من بنات الابن وللوسطى منهن مع العليا من بنات ابن الابن.
فأصل المسألة من ستة وترد إلى أربعة فالنصف ثلاثة للعليا من بنات الابن والسدس واحد للوسطى منهن وللعليا من بنات ابن الابن والواحد لا ينقسم عليهما ، فضربنا عدد رؤوسهما، وهو اثنان في أربعة، فبلغ ثمانية، ومنها تصح.
فالعليا من بنات الابن كان لها ثلاثة مضروبة في جزء السهم، وهو اثنان فيبلغ ستة، فهي لها، وللوسطى منهن مع العليا من بنات ابن الابن واحد مضروب في اثنين فالاثنان لهما لكل واحد، ولا شيء للباقيات؛ لكونهن أسفل من المذكورات، إلا أن يكون مع واحدة منهن غلام، فيعصبها، ومن يحاذيها ومن فوقها ومما لا تكون صاحبة فرض، فيقتسما ثلث الباقي حينئذ للذكر مثل حظ الأنثيين
ولنذكر صورة هذه المسألة في المحسوس؛ لتتمكن أشدَّ تمكن في النفوس:
ابن ابن ابن
ابن بنت ابن ابن
ابن بنت ابن بنت ابن
ابن بنت ابن بنت ابن بنت
ابن بنت ابن بنت
ابن بنت
فالعليا من الفريق الأول لا يوازيها في الدرجة أحد، فلها النصف؛ لإدلائها إلى الميت بواسطة واحدة والوسطى من الفريق الأول، وهي بنت ابن الابن يوازيها في الدرجة العليا من الفريق الثاني، فلهما السدس تكملة الثلثين؛ لإدلائهما إلى الميت بواسطتين، فأصل المسألة من ستة، وترد إلى أربعة، وتصح من ثمانية كما بسطناه.
ولنذكر صورة أخرى مفرعة عن هذه الصورة هذه: وهي
ابن ابن ابن
ابن بنت ابن ابن
ابن بنت ابن بنت ابن
ابن بنت ابن بنت ابن بنت
ابن بنت ابن بنت
ابن بنت
فالنصف للعليا من الفريق الأول؛ لإدلائها إلى الميت بواسطة واحدة، ولا يوازيها في الدرجة أحد.
والسدس للوسطى من الفريق الأول مع من يوازيها، وهي العليا من الفريق الثاني تكملة الثلثين.
والباقي بين الغلام وأخته، وهي السفلى من الأول، وبين الوسطى من الثاني، والعليا من الثالث بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين.
وسقطت الباقيات، وهن السفلى من الفريق الثاني، والوسطى المحاذية لها من الفريق الثالث والسفلى من الفريق الثالث؛ كما هو مؤشر عليهن.
فأصل المسألة من ستة، وتصح من ستين؛ لانكسار السدس على الاثنتين، والباقي على خمسة، فجزء سهمهما عشرة مضروب في أصل المسألة، وهي ستة، فالحاصل ستون فكل من له شيء في أصل المسألة مضروب في جزء السهم، وهو عشرة ، فالعليا من الفريق الأول كان لها ثلاثة مضروبة في عشرة فلها ثلاثون، ومن لهما السدس وهو واحد مضروب في عشرة، فهما عشرة لكل واحدة خمسة ومن له الباقي وهو اثنان مضروب في عشرة، فلهم عشرون للذكر منهم ثمانية، ولكل اثنين أربعة.
وإن لم يكن غلام إلا مع السفلى من الثاني، فالنصف للعليا من الأول، والسدس للوسطى منه ولمن يوازيها وهي العليا من الثاني تكملة الثلثين والباقي بين الغلام وبين من يوازيه وهي السفلى من الثاني، والوسطى من الثالث، وبين من هي أعلى منه ممن لا فرض لها، وهي السفلى من الأول، والوسطى من الثاني والعليا من الثالث للذكر مثل حظ الأنثيين، وسقط الباقيات، فلم يبق إلا السفلى من الثالث فيكون الغلام مع السفلى من الثاني عصب من معه، ومن حاذاه ، ومن فوقه من غير أهل الفروض، ولم يعصب من دونه فلم يبق من دونه إلا السفلى من الثالث
فأصل المسألة من ستة، النصف ثلاثة للعليا من الأول، والسدس واحد تكملة الثلثين للوسطى منه ، وللعليا من الثاني لموازاتها، والاثنان لا ينقسم عليهما، فيبقى اثنان على سبعة، فلا ينقسم عليهم، فضربنا اثنين في سبعة، فجزء السهم أربعة عشر، ثم ضربنا الأربعة عشر في ستة، فالمجموع أربعة وثمانون ومنها ،تصح فكل من له شيء مضروب في جزء السهم، صورتها
بالمحسوس:
تصح من 84
ابن ابن ابن
ابن بنت 42 ابن ابن
این بنت 7 ابن بنت7 ابن
ابن بنت 4 ابن بنت 4 ابن بنت 4
ابن8 بنت 4 ابن بنت 4
ابن بنت
فقد علمت بهذه الصورة صاحبة النصف وصاحبتي السدس، وأن الغلام مع السفلى من الثاني عصَّب من معه ومن حاذاه ، ومن فوقه مما عدا صاحبة، النصف، وصاحبتي السدس، ولم يعصب من دونه، وهي السفلى من الثالث.
وهذا النوع يسمى التشبيب؛ إما لأن التشبيب الوصفُ والبيان، أو لترتيب درجات بنات الابن بنتاً تحت بنت كأبخاش الشبابة، وهذه نبذة منه، فمن تأملها عرف الباقى منها ، وقد أطلت؛ ليقاس عليها.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر