تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: فِي رَجُل أَقَرَّ بِقَبْضِ وَدِيعَةٍ مِنْ فُلَانٍ، ثُمَّ ادَّعَى أَنَّ إِقْرَارَهُ كَانَ كَاذِبًا، هَلْ يُحَلَّفُ الْمُودَعُ أَنَّهُ مَا أَقَرَّ كَاذِبًا أَمْ لَا يَحْلِفُ؟
الإجابة
أَجَابَ: لَا يُحَلَّفُ عِنْدَهُمَا؛ إِذِ التَّحْلِيفُ يَتَرَتَّبُ عَلَى دَعْوَى صَحِيحَةٍ وَلَمْ تَصِحٌ هُنَا لِلتَّناقُضِ، وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ يُحَلَّفُهُ، وَفِي (جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ) (خ) الشَّافِعِيِّ مَعَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي التَّحْلِيفِ، فَلَمَّا اخْتُلِفَ فِيهِ يُفَوَّضُ إِلَى رَأَي الْمُفْتِي والْقَاضِي وَاخْتَارَ الْمُتَأَخَّرُونَ قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى.