في جماعة وكلوا رجلا في قبض معاليمهم من ناظر على وقف

السؤال
سُئِلَ: فِي جَمَاعَةٍ، وَكُلُوا رَجُلا فِي قَبْضٍ مَعَالِيمِهِمْ مِنْ نَاظِرٍ عَلَى وَقْفٍ، فَمَاتَ الرَّجُلُ وَادَّعَوا أَنَّهُ قَبَضَهَا مِنْهُ، وَمَاتَ مُجَهَّلًا فَضَمِنَ، وَأَنْكَرَتِ الْوَرَثَةُ الْعِلْمَ بِقَبْضِهِ، هَلِ الْقَوْلُ قَوْلُهُمْ بِيَمِينِهِمْ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ حَيْثُ لَا بُرْهَانَ سُوَى دَعْوَى النَّاظِرِ الدَّفْعَ لَهُ أَمْ لَا؟
الإجابة

أَجَابَ: هَذِهِ دَعْوَى دَيْنِ فِي التَّرِكَةِ، وَقَوْلُ النَّاظِرِ لَا يَشْغَلُهَا بِالدَّيْنِ، وَإِنْ كَانَ قَوْلُهُ مَقْبُولا فِي الصَّرْفِ، فَهُوَ فِي حَقٌّ بَرَاءَةِ نَفْسِهِ، لَا فِي حَقٌّ إثْبَاتِ دَيْنِ عَلَى الْغَيْرِ، نَظِيرُهُ الْمُودِعُ إِذَا أَمَرَ الْمُودَعَ بِدَفْعِ الْوَدِيعَةِ إِلَى فُلَانٍ فَادَّعَى الْمُودَعُ الدَّفْعَ لِفُلَانٍ فَأَنْكَرَ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُودَعُ فِي بَرَاءَةِ نَفْسِهِ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ فُلَانٍ فِي عَدَمِ الْقَبْضِ، وَلَا شُبْهَةَ أَنَّ الْوَرَثَةَ نَائِبُونَ عَنِ الْمَيِّتِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُمْ بِيَمِينِهِمْ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِقَبْضِ الْمَيِّتِ، وَلَا عِبْرَةَ لِدَعْوَى الْقَبْضِ بِلَا بَيِّنَةٍ شَرْعِيَّةٍ، وَهَذَا الْحُكْمُ يَظْهَرُ مِمَّا ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ فِي (مُخْتَصَرِهِ) وَالْإِسْبِيجَابِيُّ فِي (شَرْحِهِ)، وَلَا يَخْفَى وَجْهُهُ عَلَى الْفَقِيهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر