تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: فِي امْرَأَةٍ أَشْهَدَتْ عَلَى نَفْسِهَا: أَنَّهَا لَا تَسْتَحِقُ قِبَلَ أَخِيهَا حَقًّا مِنْ مَتْرُوكَاتِ وَالِدِهَا ، وَأَنَّ الَّذِي قَبَضَهُ أَخُوهَا مِنَ الدُّيُونِ الْمُخَلَّفَةِ عَنْ وَالِدِهَا وَصَلَهَا استحقاقها مِنْهُ، وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ قِرْشًا، فَهَلْ يَمْنَعُهَا ذَلِكَ مِنَ الدَّعْوَى بِحِصَّتِهَا عَلَى مَدْيُونٍ مَا مِنْ مَدَايينَ وَالِدِهَا؟
وَإِذَا اعْتَرَفَ أَخُوهَا أَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ مَا قَبَضَهُ وَأَشْهَدَتْ بِهِ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي حَقِّهَا أَمْ لَا؟
وَهَلْ إِذَا اعْتَرَفَتْ أَنَّهَا اقْتَرَضَتْ مِنْهُ كَذَا، ثُمَّ ادَّعَتْ أَنَّهَا أَقَرَّتْ بِهِ وَلَمْ تَكُنْ قَبَضَتُهُ يَحْلِفُ لَهَا أَمْ لَا؟
الإجابة
أَجَابَ: لَا يَمْنَعُهَا الْإِشْهَادُ الْمَذْكُورُ عَنِ الدَّعْوَى بِدَيْنٍ عَلَى مَدْيُونٍ عَلَيْهِ دَيْنُ لِوَالِدِهَا.
وَلا يُصَدِّقُ أَخُوهَا أَنَّهُ قَبَضَ مِنْهُ وَشَمِلَهُ إِشْهَادُهَا، قَالَ فِي آخِرِ الْفَصْلِ الثَّامِنِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ (جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ) مُسْتَشْهِدًا أَرَأَيْتَ إِنْ قَالَ: قَدِ اسْتَوْفَيْتُ جَمِيعَ مَا تَرَكَ وَالِدِي مِنْ دَيْنٍ عَلَى النَّاسِ وَقَبَضْتُ كُلَّهَ، ثُمَّ ادَّعَى عَلَى رَجُل دَيْنَا لِأَبِيهِ أَنِّي أَقْبَلُ بَيْنَتَهُ وَأَقْضِي لَهُ بِالدَّيْنِ. اهـ. وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ وَاقِعَةَ الْحَالِ أَوْلَوِيَّةٌ.
وَإِذَا قَالَتْ: أَقْرَرْتُ بِالْمَالِ وَلَكِنْ مَا قَبَضْتُهُ؛ يَحْلِفُ أَخُوهَا أَنَّهَا مَا أَقَرَّتْ كَاذِبَةٌ، كَمَا أَفْتَى بِهِ الْمُتَأَخِرُونَ وَاسْتَقَرَّتْ كَلِمَتُهُمْ عَلَيْهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.