فيمن دفع ثوبا ليبيعه ويستوفي دينه من ثمنه

السؤال
سُئِلَ: فِي رَجُلٍ لَهُ عَلَى آخَرَ دَيْنٌ طَالَبَهُ بِهِ، فَدَفَعَ لَهُ ثَوْبًا، وَقَالَ: بِعْهُ وَخُذْ دَيْنَكَ مِنْ ثَمَنِهِ، فَبَاعَهُ كَمَا أَمَرَهُ، وَيَقُولُ الْوَكِيلُ: لَمْ أَقْبِضُ مِنَ الثَّمَنِ شَيْئًا. وَيُطَالِبُهُ بِدَيْنِهِ، وَالْمُوَكَّلُ مُمْتَنِعٌ عَنْ إِيفَائِهِ مُحَتجًا بِأَنَّهُ عَيَّنَ لَهُ دَيْنَهُ مِنْ ثَمَنِ الْمَبِيعِ، هَلْ تَسْقُطُ مُطَالَبَةُ الْوَكِيلِ بِسَبَبٍ ذَلِكَ أَمْ لَا؟ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ: إِنَّهُ لَمْ يَقْبِضُ ثَمَنَهُ أَمْ لَا؟
الإجابة

أَجَابَ: لَا تَمْتَنِعُ مُطَالَبَةُ الْوَكِيلِ بِدَيْنِهِ عَلَى الْمُوَكَّلِ، فَلَهُ حَبْسُهُ إِذَا امتنع.
وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي عَدَمِ قَبْضِ الثَّمَنِ مِنَ الْمُشْتَرِي، وَلَا يَمْنَعُهُ بَيْعُهُ الثَّوْبَ مِنَ الْمُطَالَبَةِ وَالْحَالُ هَذِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر