السؤال
سُئِلَ: فِي رَجُلٍ لَهُ عَلَى آخَرَ دَيْنٌ طَالَبَهُ بِهِ، فَدَفَعَ لَهُ ثَوْبًا، وَقَالَ: بِعْهُ وَخُذْ دَيْنَكَ مِنْ ثَمَنِهِ، فَبَاعَهُ كَمَا أَمَرَهُ، وَيَقُولُ الْوَكِيلُ: لَمْ أَقْبِضُ مِنَ الثَّمَنِ شَيْئًا. وَيُطَالِبُهُ بِدَيْنِهِ، وَالْمُوَكَّلُ مُمْتَنِعٌ عَنْ إِيفَائِهِ مُحَتجًا بِأَنَّهُ عَيَّنَ لَهُ دَيْنَهُ مِنْ ثَمَنِ الْمَبِيعِ، هَلْ تَسْقُطُ مُطَالَبَةُ الْوَكِيلِ بِسَبَبٍ ذَلِكَ أَمْ لَا؟
وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ: إِنَّهُ لَمْ يَقْبِضُ ثَمَنَهُ أَمْ لَا؟
الإجابة
أَجَابَ: لَا تَمْتَنِعُ مُطَالَبَةُ الْوَكِيلِ بِدَيْنِهِ عَلَى الْمُوَكَّلِ، فَلَهُ حَبْسُهُ إِذَا امتنع.
وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي عَدَمِ قَبْضِ الثَّمَنِ مِنَ الْمُشْتَرِي، وَلَا يَمْنَعُهُ بَيْعُهُ الثَّوْبَ مِنَ الْمُطَالَبَةِ وَالْحَالُ هَذِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.