السؤال
سُئِل: في رجل قال لآخر: بعني هذا الشيء لزيد، فباعه، ثم أنكر المشتري أمرَ زيد له فقال زيد: أنا أمرته، فهل لزيد أخذه، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم لزيد أخذه، ولا عبرة بإنكار الرجل المذكور، فإن قال زید لم آمره بالشراء فليس له أخذه؛ لأن إقراره ارتد برد زيد.