السؤال
سئل: في بنت يتيمة قاصرة زوجتها أمها رجلاً ودخل بها وهي قاصرة، والآن بلغت وقالت فور بلوغها فسخت نكاحي بحضرة بينة فهل ينفسخ بفسخها لا سيما والقاصرة المذكورة لا عاصب لها أصلاً.
الإجابة
أجاب: إذا كان المزوج للصغيرة المذكورة غير الأب والجد يكون لها خيار الفسخ بالبلوغ، أو العلم بالنكاح بعده لقصور الشفقة، ويفرق القاضي بينها وبين زوجها ولا يبطل خيارها إذا كانت ثيباً بالسكوت بلا صريح ،رضا، أو دلالة عليه ولا بقيامها من المجلس لأن وقته العمر فيبقى حتى يوجد الرضا، والله تعالى أعلم.