السؤال
سئل: فيما إذا كان لزيد حائط مملوك له وخاص به أنشأه من ماله وفتح فيه طاقات وشبابيك في أعلى الحائط أطول من قامة رجل بحيث لا يتمكن أحد من رؤية ساحة بيت الجار، ولا من رؤية مساكنه من تلك الطاقات والشبابيك لعلوها، فهل لا يكون للجار منعه من فتحها لاستجلاب النور والهواء، ولا يكلف زيد المذكور بسدها شرعاً وليس للجار المعارضة في ذلك، حيث كان الحال ما ذكر.
الإجابة
أجاب: الفتوى على أن الكوة، إن كانت للنظر والساحة موضع النساء فالضرر ظاهر ويمنع من فتحها للضرر الظاهر استحسانا وإلا فلا يمنع والله تعالى أعلم.