أَجَابَ: نعم، هي ما بين السرة إلى تحت الركبة، فالركبة عورة لا السرة، فيجوز للرجل أن ينظر من الرجل إلى ما سوى ذلك من بدنه، وكذا يجوز أن ينظر من غلام بلغ حد الشهوة إلى ما سوى ذلك، «مجتبى».
وفي «الدر المختار»: ولو أمرد صبيح الوجه، انتهى
قلت: هذا إن أمن الشهوة؛ لأن الطباع السليمة بخلاف غيرها، ولذا قال السلف: اللوطيون أصناف: صنف ينظرون وصنف يصافحون، وصنف يعملون.
قال في «الدر المنتقى»: ومفاده أنه لو علم منه الشهوة أو ظن أو شك؛ حرم النظر وغيره ذكره القهستاني وغيره انتهى
العورة في الركبة أخف من الفخذ فينكر على كاشفها برفق، والعورة في الفخذ أخف من السوءة، فينكر على كاشفه بعنف وكاشف السوءة يضرب إن أصر؛ كما في «المنح»، وأما مس ما تحت الإزار على ما يعتاده الجهلة في الحمام؛ فحرام على ما نقله في الدر المنتقى عن الزاهدي قائلاً: وأقره القهستاني، انتهى
وأما إذا كان بحائل ثخين؛ ككيس المكيس؛ لم أره، فراجعه، والظاهر لا؛ لأن بعضهم لا يعده مساً.