عمارة الوقف وصرفه وغلة الوقف

السؤال
سُئِلَ: فِي الْوَقْفِ، هَلْ يَبْدَأُ النَّاظِرُ مِنْ غَلَّتِهِ بِعِمَارَتِهِ أَمْ لَا؟ وَهَلِ الْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي الصَّرْفِ إِلَى الْمُسْتَحِقِّينَ أَمْ لَا؟ وَإِذَا وَهَبَ كُلُّ فَرْدٍ مِنْهُمْ شَيْئًا مِنْ مُتَعَيِّنِهِ الْمَقْبُوضِ بِيَدِهِ لِلنَّاظِرِ، هَلْ لَهُمُ الرُّجُوعُ فِيهِ أَمْ لَا؟ وَإِذَا أَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُرْتَزَقَةِ بِعَلُوفَتِهِ قَرْيَةٌ يَتَحَصَّلُ مِنْ غَلَّتِهَا أَضْعَافُ مَا يَسْتَحِقُّهُ، هَلْ لَهُمْ ذَلِكَ أَمْ لَا؟
الإجابة

أَجَابَ: نَعَمْ يَبْدَأُ مِنْ غَلَّتِهِ بِعِمَارَتِهِ بِلَا شَرْطٍ؛ لِأَنَّ قَصْدَ الْوَاقِفِ صَرْفُ الْغَلَّةِ مُؤَيَّدًا، وَلَا تَبْقَى كَذَلِكَ إِلَّا بِالْعِمَارَةِ.
وَالْقَوْلُ قَوْلُ النَّاظِرِ فِي الصَّرْفِ عَلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ يَدَّعِي إِيصَالَ الْأَمَانَةِ إِلَى مُسْتَحِقَّهَا، وَاخْتُلِفَ فِي تَحْلِيفِهِ، وَاعْتَمَدَ الشَّيْخُ زَيْنُ فِي (فَوَائِدِهِ) أَنَّهُ لَا يَحْلِفُ، وَقِيلَ: يَحْلِفُ فِي هَذَا الزَّمَانِ، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى.
وَلَا رُجُوعَ للمستحقين فِيمَا وَهَبُوا لَهُ وَقَبَضَهُ وَاسْتَهْلَكَهُ.
وَلَيْسَ للمستحقين أَخْذُ القُرَى بِمَا لَهُمْ مِنَ الْمُعَيَّنِ؛ إِذْ حَقُّهُمْ لَيْسَ فِي عَيْنِ الْوَقْفِ، لَا سِيَّمَا مَعَ كَوْنِهِ أَضْعَافَ أَضْعَافِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر