تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ فِي رَجُلٍ عَقَدَ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ عَقْدَ نِكَاحٍ عَلَى صَغِيرَةٍ سِنُّهَا سِتُ سَنَوَاتٍ، فَفَرَضَ الْقَاضِي عَلَى أَبِي الصَّغِيرِ فِي غَيْبَتِهِ لِهَذِهِ الصَّغِيرَةِ نَفَقَةٌ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا بِطَلَبِ وَالِدِهَا، هَلْ يَصِحُ الْفَرْضُ الْمَذْكُورُ أَمْ لَا، وَلَا يَلْزَمُ الْوَالِدَ وَلَا الْوَلَدَ؟
الإجابة
أَجَابَ: لَا يَصِحُ الْفَرْضُ مِنْ وُجُوهِ مِنْهَا أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لِصَغِيرَةٍ لَا تُطِيقُ الْجِمَاعَ وَمِنْهَا أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْأَبِ نَفَقَةُ زَوْجَةِ ابْنِهِ خُصُوصًا غَيْرَ الْمُحْتَاجِ إِلَى خَادِمٍ يَخْدِمُهُ وَمِنْهَا أَنَّهُ غَائِبٌ وَهُوَ حَكُمْ وَالْحُكْمُ لَا يَصِحُ عَلَيْهِ فَلَا يَلْزَمُ الْوَالِدَ وَلَا الْوَلَدَ وَالْحَالُ هَذِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.