السؤال
سئل: في رجل واضع يده على عقار وغيره من الأمتعة تلقاه عن أبيه بطريق الميراث وصار يتصرّف فيه التصرّفات الشرعية مدّة تزيد على خمس عشرة سنة ثم بعد ذلك مات عن وارث فوضع يده على ذلك وصار يتصرّف فيه التصرّفات الشرعية بعد أبيه مدّة تزيد على سبع عشرة سنة فادّعى الآن رجل على واضع اليد بأنه يستحق حصّة ذلك عن مورثته فأنكر واضع اليد دعواه وجحدها والحال أن مورثته كانت حاضرة في البلد ومشاهدة لتصرّف والد واضع اليد المدّة المذكورة وهي ساكنة من غير منازعة ومن غير مانع شرعي يمنعها عن الدّعوى فهل والحال هذه لا تسمع دعوى المدّعي بعد مضي هذه المدّة حيث أنكر المدّعى عليه دعواه.
الإجابة
أجاب: نعم لا تسمع دعواه المذكورة إن كان الواقع ما هو مسطور والله تعالى أعلم.