عدة الأمة بعد العتق والزواج قبل انقضاء العدة

السؤال
سئل: من طرق الضابطية بما مضمونه رجل يملك جارية جاءت منه بولد وعاش مدة سبعة أشهر، ثم مات الولد وصارت عند سيدها المذكور، ثم بعد ذلك أعتقها سیدها وكتب لها ورقة عتاقة وأقامت عند شيخ الياسرجية وتزوجت برجل قبل انقضاء العدة من سيدها المذكور فماذا يكون الحكم في ذلك.
الإجابة

أجاب: إذا أعنق السيد أم ولده وجبت عليها العدة كالحرة إذا طلقت وانقضاء
العدة بثلاث حيض إن كانت ممن تحيض وبثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض لصغر، أو إياس وبوضع الحمل إن كانت حاملا ولا يصح النكاح للغير ما دامت في العدة، والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر