تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: فيما إذا أعتق الرجل رقيقه عن أبيه الميت، فهل يكون ولاؤه له، والأجر للأب من غير أن ينقص من أجر الابن أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، يكون ولاؤه له، والأجر للأب من غير أن ينقص من أجر الابن شيء، وكذا الصدقات والدعوات لأبويه وكل مؤمن يكون الأجر لهم من غير أن ينقص من أجر الابن، نقله في الدر المختار» عن المضمرات.