السؤال
سُئِلَ: فِي رَجُل تَعَدَّى عَلَى فَرَسٍ مُشْتَرَكَةٍ حَامِلٍ، وَغَصَبَهَا مِنْ يَدِ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ مُدَّعْيًا أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنًا، وَأَوْثَقَهَا عَلَى عَادَةِ الْجُهَّالِ فَوَلَدَتْ وَمَاتَ الْوَلَدُ عِنْدَهُ، فَهَلْ يَضْمَنُ نُقْصَانَ قِيمَةِ الْأُمِّ، أَمْ قِيمَةِ الْوَلَدِ، أَمْ كِلَيْهِمَا، أَمْ لَا يَضْمَنُ وَاحِدًا مِنْهُمَا؟
الإجابة
أَجَابَ: : يَضْمَنُ نُقْصَانَ قِيمَةِ الْفَرَسِ بِالْوِلَادَةِ، وَلَا يَضْمَنُ عِنْدَنَا قِيمَةَ الْوَلَدِ حَيْثُ لَمْ يَتَعَدَّ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَمْنَعُهُ بَعْدَ طَلَبِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.