ضمان ذبح شاة الغير وطبخها

السؤال
سُئِل: فيما إذا ذبح شاة غيره فطبخها أو شواها، فهل يضمن قيمتها يوم غصبها، ولا يخير المالك أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، يضمن قيمتها يوم غصبها، ولا يخير المالك؛ لزوال الاسم بهذا التغير، وكذا البر إذا طحنه أو زرعه والدقيق إذا خبزه، والعنب والزيتون إذا عصرهما، والقطن إذا غزله، والغزل إذا نسجه، والحديد إذا جعله سيفاً، والصفر إذا جعله آنية فيضمن قيمته في القيمي، والمثل في المثلي، ويملكه الغاصب بتقرر الضمان ملكاً خبيثاً لا يحل له الانتفاع به قبل أداء الضمان ؛ كما هو صريح المتون والشروح، وقال الشافعي له: لا ينقطع حق المالك، والأصل في ذلك عندنا: ما روي أنه عليه الصلاة والسلام أبي أن يأكل من لحم الشاة التي ذبحت حتى يؤدي ثمنها، وقال: «أطعموها الأسارى» ، فدل الحديث على عدم إباحة الأكل، ولزوم التصدق، وأن الملك للغاصب قد تقرر بتقرر الضمان قبل أدائه ؛ إذ الأمر بالتصدق بملك الغير لا يصح.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر