السؤال
سُئِلَ: فِي مُودَعِ أَوْدَعَ الْوَدِيعَةَ عِنْدَ رَجُلٍ فَأَوْدَعَهَا الرَّجُلُ عِنْدَ آخَرَ وَفَارَقَهُ، فَضَاعَتْ مِنَ الْمُودَعِ الثَّانِي، هَلْ يَضْمَنُهَا الْمُودَعُ الْأَوَّلُ بِمُفَارَقَتِهِ؟ أَمْ يَضْمَنُهَا الْمُودَعُ الثَّانِي؟
الإجابة
أَجَابَ: يَضْمَنُهَا الْمُودَعُ الْأَوَّلُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، لَا الثَّانِي؛ لِتَعَدِّيهِ بِمُفَارَقَتِهِ، كَمَا ذُكِرَ فِي السُّؤَالِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.