ضمان الوديعة في حالة إيداعها عند شخص آخر وفقدانها

السؤال
سُئِلَ: فِي مُودَعِ أَوْدَعَ الْوَدِيعَةَ عِنْدَ رَجُلٍ فَأَوْدَعَهَا الرَّجُلُ عِنْدَ آخَرَ وَفَارَقَهُ، فَضَاعَتْ مِنَ الْمُودَعِ الثَّانِي، هَلْ يَضْمَنُهَا الْمُودَعُ الْأَوَّلُ بِمُفَارَقَتِهِ؟ أَمْ يَضْمَنُهَا الْمُودَعُ الثَّانِي؟
الإجابة

أَجَابَ: يَضْمَنُهَا الْمُودَعُ الْأَوَّلُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، لَا الثَّانِي؛ لِتَعَدِّيهِ بِمُفَارَقَتِهِ، كَمَا ذُكِرَ فِي السُّؤَالِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر