السؤال
سُئِل: فيما إذا قال المشتري للبائع: هاتِ هذا الثوبَ بعشرة، فإن رضيتُه أخذتُه، فأخذ منه الثوبَ، وضاع من يده، فهل يكون مضموناً عليه بالقيمة بالغة ما بلغت، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم يكون مضموناً عليه بالقيمة بالغة ما بلغت؛ لأن المقبوض على سَوم الشراء إذا بيَّن ثمنه يكون مضموناً بالقيمة بالغة ما بلغت، «نهر»، ولو شرط المشتري عدم ضمانه، كما في «البزازيَّة»، وتُعتبر قيمته يوم القبض.