تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في رجل رهن عقاره عند رجل على مبلغ معلوم من الدين رهنا شرعيا وقبضه المرتهن وصار يؤاجره لأناس ويقبض أجرته منهم بدون إذن الراهن حتى حصل في العقار المرهون تخرب بسكنى المستأجرين ونقصت قيمة العقار بسبب تخربه بسكني المستأجرين، فهل يكون للراهن تضمين المرتهن ما نقص من قيمة الرهن ويسقط من الدين بقدره.
الإجابة
أجاب: يضمن المرتهن بإعارته الرهن وإبداعه وإجازته واستخدامه بدون إذن الراهن ضمان الغصب فلو هلكت العين أو نقصت قيمتها قدرا، أو وصفا لا بتراجع السعر في حالة من الأحوال المذكورة يكون ضمانها على المرتهن بالغا ما بلغ فيضمن المرتهن المذكور ما نقص من قيمة الرهن بسبب تخربه بسكنى المستأجرين بدون إذن الراهن ويسقط من الدين بقدره أما لو هلكت أو نقص وصفها في يده بدون تعد فيكون مضمونا ضمان الرهن حتى لو زاد الهالك عن الدين سقط الدين فقط ويكون الزائد أمانة، ولا يضمنه المرتهن والله تعالى أعلم.