ضمان الشريك عند بيع حصته

السؤال
سُئِلَ: فِي رَجُلٍ بَاعَ حِصَّةٌ فِي فَرَسٍ مُشْتَرَكَةٍ لِرَجُلٍ، وَسَلَّمَهَا لَهُ، هَلْ يَضْمَنُ بِتَسْلِيمِهَا لَهُ أَمْ لَا؟ وَهَلْ إِذَا أَنْكَرَ وَرَثَةُ الْبَائِعِ الْبَيْعَ وَالتَّسْلِيمَ، وَشَهِدَتْ شُهُودٌ بِالْبَيْعِ وَالتَّسْلِيمِ يَكْفِي فِي وُجُوبِ الضَّمَانِ أَمْ لَا؟ وَهَلْ تُكَلَّفُ الشُّهُودُ إِلَى بَيَانِ لَوْنِ الدَّابَّةِ وَاسْمِ الْمُشْتَرِي أَمْ لَا يُكَلِّفُونَ؟ وَهَلْ إِذَا سَأَلَهُم الْقَاضِي عَنْ لَوْنِهَا فَقَالُوا: لَا نَدْرِي لَوْنَهَا، تُرَدُّ شَهَادَتُهُم بِذَلِكَ أَمْ لَا ؟
الإجابة

أَجَابَ: نَعَمْ، يَضْمَنُ الشَّرِيكُ بِالْبَيْعِ وَالتَّسْلِيمِ لِلْمُشْتَرِي، حَيْثُ سَلَّمَ بِغَيْرِ إِذْنِ الشَّرِيكِ. وَلا تُكَلِّفُ الشُّهُودُ لِبَيَانِ لَوْنِ الدَّابَّةِ، وَلَا لِاسْمِ الْمُشْتَرِي لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ، إِذْ لَا دَخَلَ لِذَلِكَ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالضَّمَانِ. وَلا تُرَدُّ شَهَادَةُ الشُّهُودِ إِذَا قَالُوا: لَا نَعْرِفُ لَوْنَ الدَّابَّةِ، فَفِي (جَامِع الفصولين): الْقَاضِي لَوْ سَأَلَ الشُّهُودَ قَبْلَ الدَّعْوَى عَنْ لَوْنِ الدَّابَّةِ فَقَالُوا كَذَا، ثُمَّ عِنْدَ الدَّعْوَى شَهِدُوا بِخِلَافِ ذَلِكَ اللَّوْنِ تُقْبَلُ؛ لِأَنَّهُ سَأَلَ عَمَّا لَا يُكَلِّفُ الشَّاهِدُ بَيَانَهِ، فَاسْتَوَى ذِكْرُهُ وَتَرْكُهُ، وَتَخْرُجُ مِنْهُ مَسَائِلُ كَثِيرَةٌ. اهـ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر