أَجَابَ: نَعَمْ، يَضْمَنُ الشَّرِيكُ بِالْبَيْعِ وَالتَّسْلِيمِ لِلْمُشْتَرِي، حَيْثُ سَلَّمَ بِغَيْرِ إِذْنِ الشَّرِيكِ. وَلا تُكَلِّفُ الشُّهُودُ لِبَيَانِ لَوْنِ الدَّابَّةِ، وَلَا لِاسْمِ الْمُشْتَرِي لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ، إِذْ لَا دَخَلَ لِذَلِكَ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالضَّمَانِ. وَلا تُرَدُّ شَهَادَةُ الشُّهُودِ إِذَا قَالُوا: لَا نَعْرِفُ لَوْنَ الدَّابَّةِ، فَفِي (جَامِع الفصولين): الْقَاضِي لَوْ سَأَلَ الشُّهُودَ قَبْلَ الدَّعْوَى عَنْ لَوْنِ الدَّابَّةِ فَقَالُوا كَذَا، ثُمَّ عِنْدَ الدَّعْوَى شَهِدُوا بِخِلَافِ ذَلِكَ اللَّوْنِ تُقْبَلُ؛ لِأَنَّهُ سَأَلَ عَمَّا لَا يُكَلِّفُ الشَّاهِدُ بَيَانَهِ، فَاسْتَوَى ذِكْرُهُ وَتَرْكُهُ، وَتَخْرُجُ مِنْهُ مَسَائِلُ كَثِيرَةٌ. اهـ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.