أَجَابَ: نَعَمْ، يَضْمَنُ قِيمَةَ حِصَّةٍ شَرِيكِهِ فِي الْقِرَبِ؛ إِنْ كَانَتْ شَرِكَةً مِلْكِ وَلَمْ يَأْذَنَ لَهُ بِالْبَيْعِ، وَإِنْ كَانَ أَذِنَ لَهُ بِالْبَيْعِ يَضْمَنُ قِيمَةَ حِصَّتِهِ فِي الْفَرَسِ لِتَعَدِّيهِ بِرُكُوبِهَا؛ إِذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ شَرِيكَيِ الْمِلْكِ أَجْنَبِيٌّ فِي حِصّةِ الْآخَرِ، فَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ رُكُوبُ الدَّابَّةِ الْمُشْتَرَكَةِ، وَذَلِكَ لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ مَذْهَبِ الْإِمَامِ: أَنَّ وَكِيلَ الْبَيْعِ لَهُ الْبَيْعُ بِمَا عَزَّ وَهَانَ، وَبِأَيِّ ثَمَن كَانَ، فَيَنْفُذُ بِالْفَرَسِ كَمَا يَنْفُذُ بِالنَّقْدِ؛ لِمَا صَرَّحُوا بِهِ مِنْ جَوَازِ الْبَيْعِ بِالْعَرَضِ، وَإِنْ كَانَ مُقَايَضَةً، وَأَمَّا إِنْ كَانَتْ شَرِكَةً عَقْدٍ، وَعَيَّنَ لَهُ مَكَانًا فَتَجَاوَزَهُ؛ ضَمِنَ، فَإِذَا عَيَّنَ لَهُ الْمُزَيْرِيبَ وَتَجَاوَزَهُ إِلَى دِمَشْقَ؛ ضَمِنَ لِتَخَصُّصِ الشَّرِكَةِ بِالْمَكَانِ، كَمَا نَضُوا عَلَيْهِ قَاطِبَةً، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.