تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِل: فيما إذا ساق الرجل الدابة في طريق العامة، أو قادها فيه، فأتلفت بوطئها نفساً أو مالاً في هذه الحالة؛ فهل يضمن أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم يضمن كالراكب، إلا أن الراكب يُحرم الميراث، وتلزمه الكفارة، بخلاف السائق والقائد؛ لأن الراكب مباشر بثقله، وهما متسببان، وكذا يضمن السائق والقائد ما أصابته الدابة بيدها أو رجلها أو رأسها، أو عضّت بمقدَّم أسنانها ، أو ضربت بيدها ، أو صدمت بجسدها؛ من نفس أو مال كالراكب؛ لإمكان تحرُّزه عن جميع ذلك ، ولا يضمنان ما نفحته أي: ضربته بحد رجلها، كما لا يضمن الراكب في ذلك؛ لعدم إمكانها في التحرزعنه.
وقيل: يضمن السائق النفحة؛ لأنه يراها فيمكنه التحرز عنها، بخلاف الراكب والقائد ، ذكره القدوري ، وعبّر عنه في «الملتقى» ب قيل، وقدَّم الأول قائلاً: في الأصح، وفي شرحه ولا يخفى أن هذا الفرق غير مؤثر؛ فلذا كان الصحيح أنه كالقائد. وعليه الأكثر ، وقال الشافعي له: يضمنون كلُّهم النفحة.
والحجة لنا في ذلك ما ذكرناه من عدم إمكان التحرز عنها، وقوله: «الرّجُلُ جُبَارٌ » ، ومعناه: النَّفْحة بالرّجل جُبارٌ؛ أي: هَدَر، ذكره في «المنح».