السؤال
سُئِلَ: بُرْهَانُ الدِّينِ عَمَّنْ عِنْدَهُ ثَوْرٌ نُطُوحٌ فَسَيَّرَهُ إِلَى الْمَرْعَى فَنَطَحَ ثَوْرَ غَيْرِهِ فَمَاتَ، قَالُوا: إِنْ أَشْهَدَ عَلَيْهِ يَضْمَنُ وَإِلَّا فَلَا.
الإجابة
أجاب: وَفِي (الْبَزَّازِيَّةِ) نَاقِلَا عَنِ (الْمُنْيَةِ) فِي مَسْأَلَةِ نَطَحِ الثَّوْرِ؛ يَضْمَنُ بَعْدَ الْإِشْهَادِ النَّفْسَ وَالْمَالَ. اهـ.
وَفِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ، وَالْأَكْثَرُ عَلَى الضَّمَانِ كَالْحَائِطِ الْمَائِلِ إِذَا حَصَلَ التَّقَدُّمُ إِلَى صَاحِبِهِ فِيهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.