تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في بنت بكر قاصرة خطبها رجل من أبيها وشرط لها صداقاً معلوماً كأمثالها، ثم مات الأب قبل العقد عليها ولها أخت شقيقة، ولم يكن لها سواها من الرجال ولا النساء فتولت أختها عقد نكاحها بإذن القاضي المأذون له في تزويج الأيتام ودفع من الزوج لها قدم الصداق وعاشرها مدة سنة وبلغت عنده وبعد ذلك قد أجرت معه وترافعا لدى قاض آخر فأمر القاضي الزوج بأن يطقها، أو يفسخ عقد نكاحها فامتنع الزوج، فهل إذا كان القاضي جرى على يده العقد مأذونا له في تزويج الأيتام وكان الزوج كفؤا والمهر مهر المثل يكون العقد صحيحاً نافذا ولا يكون للقاضي فسخه إذا تحقق ما ذكر.
الإجابة
أجاب: عقد النكاح المذكور على الوجه المسطور صحيح لا يكون للقاضي فسخه بدون وجه شرعي، والله تعالى أعلم.