السؤال
سئل: في رجل له أشجار ساقي رجلا آخر عليها على أن يكون له نصف ثمرتها وعينا مدتها عشرين سنة وشرط المالك على العامل نصف الخراج واستمرا على ذلك مدة من السنين، ثم منع المالك العامل عن العمل ووقعت بينهما منازعة، ثم اجتمعا وعقداها ثانيا بعد فسخ الأول على أن يكون للعامل نصف ما يوجد من الثمر في نظير الخدمة وتعهد الشجر وتركا ذكر الخراج وعينا المدة وعد عشرة أيام من هذا العقد الثاني اتفقا على أن يكون الخراج عليهما مناصفة من الخارج ويقسم الباقي، فهل يكون هذا العقد الثاني صحيحا، حيث وقع هذا الاتفاق متأخرا عنه بتلك المدة، ولا يلزم العامل شيء من الخراج.
الإجابة
أجاب: إذا صدر عقد المساقاة صحيحا بعد فسخ العقد الأول لا يكون لأحد المتعاقدين فسخه بدون وجه شرعي وقد صرحوا بأنه لو شرط رفع الخراج الموظف في عقد المزارعة وقسمة الباقي تفسد لأنه قد يؤدي إلى قطع الشركة في الخارج المساقاة كالمزارعة في ذلك والله تعالى أعلم.