السؤال
سئل: في رجل اقترض من أخته ثلاثمائة ريال معاملة وباعها في نظير هذا المبلغ داره المعروفة الثابتة له شرعا فاستولت الأخت على الدار المذكورة بعد ثبوت الشراء لها، ثم مات البائع والمشترية واستولت ورثة المشترية على المبيع فمنعهم ورثة البائع فهل إذا كان البيع صحيحا والشراء ثابتا بالبيئة الشرعية ليس لورثة البائع منع ورثة المشترية عن المبيع ويمنعون من التعرض لورثه المشترية.
الإجابة
أجاب: ليس لورثه البائع معارضة ورثه المشترية المذكورة بدون وجه شرعي والله تعالى أعلم.