السؤال
سئل: في رجلين قال كل منهما للآخر أعطيت بنتي فلانة لولدك فلان وقال كل منهما للآخر قبلت ذلك لولدي وكان كل من البنتين والابنين غير بالغ وكان في محضر من الناس، فهل ينعقد النكاح بما ذكر.
الإجابة
أجاب: إنما يصح النكاح بلفظ تزويج ونكاح لأنهما صريح وما عداهما كناية وهو كل لفظ وضع لتمليك لتمليك عين كاملة في الحال كهبة وتمليك وصدقة بشرط نية، أو قرينة تدل على أنه نكاح بشرط فهم الشهود المقصود هو المختار فإذا عقدا النكاحين المذكورين بلفظ الإعطاء بحضرة الشهود مع قيام قرينة تدل على أنه نكاح، أو وجدت نية النكاح منهما وفهم الشهود المقصود ينعقد النكاح، وإن لم يسم المهر ويجب مهر المثل لكل من البنتين المذكورتين إن وطئتا أو مات أحد الزوجين، وإلا فلا ينعقد والله تعالى أعلم.