صحة الصلح مع الجهل بمقدار الحصة

السؤال
سُئِلَ: فِي رَجُلٍ، أٌقر وَهُوَ بِحَالٍ تُعْتَبَرُ شَرْعًا؛ بِأَنَّهُ لَا حَقٌّ لَهُ فِي الْمَكَانَيْنِ الْفُلَانِيَّيْنِ، وَأَنَّهُمَا مِنْ حُقُوقِ فُلَانٍ وَفُلَانٍ وَفُلَانٍ، وَتَعَوَّضَ عَنْ نَظِيرِ الْإِشْهَادِ بِذَلِكَ شَيْئًا مَعْلُومًا وَقَبَضَهُ، وَالْآنَ بَعْدَ مُضِيّ مُدَّةٍ يَزْعُمُ أَنَّ الْإِشْهَادَ لَيْسَ بِصَحِيح؛ لِكَوْنِهِ لَمْ يُصَرِّحُ بِمِقْدَارِ الْحِصَّةِ الْمُصَالَحِ عَلَيْهَا، فَهَلْ لَا الْتِفَاتَ إِلَى زَعْمِهِ وَالْإِشْهَادُ وَقَعَ مَوْقِعًا بِحَيْثُ إِنَّهُ لَا يَمْلِكُ نَقْضَهُ وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى تَنْصِيصِ مِقْدَارِ الْحِصَّةِ الْمُصَالَحِ عَلَيْهَا؛ إِذْ هِيَ دَاخِلَةٌ فِي الْعُمُومِ وَالْحَالَةِ هَذِهِ أَمْ لَا ؟
الإجابة

أَجَابَ: لَا يَحْتَاجُ إِلَى التَّنْصِيصِ بِمِقْدَارِ الْحِصَّةِ الْمُصَالِحِ عَلَيْهَا، بَلْ يَصِحُّ الصُّلْحُ مَعَ جَهَالَتِهِ، كَمَا ذَكَرَهُ الشُّرَّاحُ قَاطِبَةً، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر