السؤال
سئل: بإفادة واحدة مدّة من ديوان عموم الأوقاف في ۱۰ رجب سنة ۱۲۸۱ بطلب الحادثة الموضحة بالأوراق المرسلة.
الإجابة
أجاب: الحكم الشرعي في هذه الحادثة أنه إذا حضر ناظر الوقف المذكور لدى دعواه القاضي وادّعى واضع اليد بوقف تلك الأرض وصحح دعواه يسأل خصمه . ولم أجب بالإنكار وادّعى الملك لنفسه ولم ذكر ما يوجب عدم سماع دعوى الناظر وأثبته بطريقه الشرعي يمنع الناظر من الدّعوى وإن لم يثبت ما يوجب عدم سماع دعوى الوقف أو أبدى ما لا يوجب عدم سماعها تطلب البيّنة من الناظر مع الإنكار على دعواه ولم أثبتها بوجهها الشرعي يحكم بالوقف وإلا وأما مجرد مضي نحو عشرين سنة بلا دعوى فإنه لا يمنع من سماع دعوى الوقف إذ دعوى الوقف والإرث ووجود العذر الشرعي مستثنى من عدم السماع بعد مضي خمس عشرة سنة وهذا إذا لم يمض ثلاث وثلاثون سنة على ما هو مصرح به في المنشور بالنسبة لدعوى الوقف والإرث والله تعالى أعلم.