السؤال
سئل: في رجل دفع لزوجته ما كان لها عنده من الدين ومؤخر الصداق وخالعها على نفقة عدتها إلى انقضائها بوضع الحمل وحصل بينهما التخالص والإبراء لعام فهل يكون الخلع صحيحاً وليس لها أن تطالبه بعد ذلك بنفقة العدة.
الإجابة
أجاب: الخلع والمبارأة يسقط كل حق لأحد الزوجين على الآخر مما يتعلق بذلك النكاح وتسقط نفقة العدة بالمخالعة إذا ذكرت، والله تعالى أعلم.