السؤال
سئل: في امرأة لها وديعة عند آخر فوكلت رجلا في الخصومة والدعوى بها فامتنع المدعى عليه عن قبول التوكيل منها والحال أنها من المخدرات وبها مرض بمنعها عن الذهاب والإياب الآن فهل يصح التوكيل منها ويلزم ولا يشترط رضا الخصم بالتوكيل ولا تخرج عن كونها مخدرة بإخراج الحاكم القهري لها سابقا للدعوى لعدم من توكله في ذلك الوقت.
الإجابة
أجاب: نعم يصح التوكيل من المرأة المذكورة ويلزم والحال هذه وإن لم يرض الخصم بذلك على أن بعض علمائنا صرح بأن الفتوى على قول الصاحبين بعدم توقف لزوم التوكيل بالخصوم على رضا الخصم مطلقا وإن لم تكن المرأة مخدرة ولا مريضة ولا قام بها عذر شرعي يمنع من حضورها مجلس القاضي واختير للفتوى تفويضه للحاكم عند عدم العذر والله تعالى أعلم.