صحة البيع ونفاذه

السؤال
سئل: في امرأة باعت بعض عقار وحلي ومنقول لبنت ابنها بثمن معلوم وكتبت بذلك حجة شرعية ومضى على ذلك مدة وبنت الابن تتصرف في ذلك بعد قبضه، ثم ماتت المرأة البائعة عن بنت ابنها المذكورة وأختيها وصارت البنت تتصرف كذلك بعد موت المرأة في ذلك مدة ست سنوات، ثم ماتت البنت المشترية المذكورة عن ورثة فأراد أختا المرأة المذكورتان نزع نصيبهما مما باعته أختهما لابنة ابنها من يد الورثة منكرتين للبيع فهل إذا ثبت بالوجه الشرعي بيع مورثتهما لما ذكر ليس لهما معارضة ورثة بنت الابن المذكورين بدون وجه شرعي.
الإجابة

أجاب: إذا تحقق بيع المورثة المذكورة لذلك مستوفيا شرائط الصحة واللزوم لا يكون لأختي البائعة معارضة ورثة المشترية في ذلك والحال ما ذكر بدون وجه شرعي والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر