تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

صحة البيع مع وجود الدين

السؤال
سئل: رجلين مشتركين في مكان باع أحدهما نصيبه من أجنبي بثمن معلوم وصرة مجهولة فقبض البائع الثمن وصرفت الصرة المذكورة في مجلس المبايعة من غير أن يعلم قدرها وكتب بذلك صك المبايعة مشمولا بختم البائع وجمع من الحاضرين فطلب الشريك الشفعة فمنع بسبب جهالة الثمن ثم باع المشتري الحصة المذكورة من الشريك وكتب بذلك صك كذلك، ثم طلب من البائع الأول الحجة التي تشهد له بملكية الحصة المذكورة لأجل إخراج الحجة الشرعية بالبيع فتوقف متعللا بأنه باع وهو مديون وبذلك لا ينفذ بيعه فهل لا عبرة بتعلله المذكور ويكون بيعه نافذا لا سيما ولم يثبت عليه دين ولم يحجر عليه شرعا بل ولو ثبت عليه دين لا يعتبر تعللـه المذكور شرعا.
الإجابة
أجاب: بعد صدور البيع الأول صحيحا لازما لا يعتبر مجرد تعلل البائع المذكور بكونه باع وهو مديون ولو فرض كون الدين ثابتا بدون حجر عليه. إذ مجرد الدين لا يمنع صحة البيع المستوفي شرائط الصحة واللزوم والله تعالى أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر