السؤال
سئل: في رجل اشترى من جده حصة معلومة شائعة في نخل وعقار بثمن معلوم من الدراهم من غير إفراز واستولى ابن الابن على المبيع مع جده البائع له مدة من السنين، ثم مات الجد البائع عن وارث فأراد الوارث إبطال البيع متعللا بأن مورثه باعه من غير إفراز فهل يكون البيع صحيحا نافذا ولا عبرة بتعلل الوارث بذلك.
الإجابة
أجاب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: إذا كان المبيع معينا معلوما شائعا جاز بيعه، ولا يضر عدم الإفراز، ولذا فالبيع صحيح نافذ، ولا عبرة بتعلل الوارث المذكور