السؤال
سئل: في رجل له نخل باعه لآخر بثمن معلوم وقبض ثمنه بحضرة ابنه ومضى على ذلك محو اثنتي عشرة سنة حتى مات البائع وابنه وللبائع ابن ابن أراد إبطال بيع جده متعللا بأنه صدر منه البيع مكرها ولا بيّنة ولا برهان له على ذلك فهل لا عبرة بدعواه المجردة عن الإثبات الشرعي ويكون الحق في النخل للمشتري والحال هذه.
الإجابة
أجاب: الملك في النخل المذكور لمشتريه ويمنع ابن ابن البائع من معارضته إن كان الأمر ما هو مذكور والله تعالى أعلم.