السؤال
سئل: في رجل اشترى من امرأة حصّة في دار ونخل وساقية بثمن معلوم من الدراهم واستولى المشتري على المبيع مدّة تزيد على ثلاثين سنة ثم مات كل من البائع والمشتري عن ورثة فأراد ورثة البائع الرجوع في المبيع على ورثة المشتري وأنكروا بيع مورثتهم فهل والحال هذه إذا ثبت بيع مورثهم بالبيّنة الشرعية يكون صحيحا نافذا ولا عبرة بإنكارهم البيع بعد ثبوته بالوجه الشرعي.
الإجابة
أجاب: إذا ثبت بالوجه الشرعي بيع المالكة ما ذكر مستوفيا شرائط الصحة واللزوم لا عبرة بإنكار ورثتها والله تعالى أعلم.