السؤال
سُئِلَ: في أربعة رجال اجتمعوا عند قاض، فشهد اثنان منهم على رجل بأنه قتل زيداً يوم كذا بمكّة، وشهد الآخران بقتله في ذلك اليوم في الكوفة، فهل تردُّ شهادتهما، أم تقبل؟
الإجابة
أَجَابَ: أحباب: نعم، تردُّ شهادتهما؛ لكذب أحدهما، ولا مرجّح، فإن سبقت إحداهما، وقضي بها رُدَّت الأخرى؛ لرجحان الأولى بالقضاء، كما هو صريح «الدرر»، و«الملتقى»، وراجع ما سنذكره في باب الشهادة في القتل، تظفر بمزيد الفائدة.