تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: في وصيين على صغير شهدا له بمال انتقل إليه من مورثه أو من غيره، فهل تصح شهادتهما له أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: لا تصح؛ لأن التصرف في ماله لوصيه، سواء كان من التركة أو لا، وإذا شهد الوصيان للوارث الكبير في مال انتقل إليه من مورثه، لا تصح شهادتهما عند الإمام؛ لأن للوصي ولاية الحفظ، وولاية البيع إن كان الكبير غائباً، وإذا شهدا لكبير في مال لم ينتقل إليه من طرف الميت، صحت شهادتهما له؛ لانقطاع ولايتهما عنه، فلا تهمة حينئذ؛ كما هو صريح المنح»، و«الملتقى»، و«الدرر»، و«الدر المختار».