السؤال
سُئِلَ: فِي شَهَادَةِ الْفَقِيهِ الَّذِي يُلَقِّنُ الْإِيجَابَ وَالْقَبُولَ لِلْمُتَنَاكِحَيْنِ هَلْ تُقْبَلُ لَأَحَدِهِمَا عِنْدَ التَّجَاحُدِ فِي أَصْلِ النِّكَاحِ؟ أَوْ فِي مِقْدَارِ مَا سُمِّيَ مِنَ الْمَهْرِ أَمْ لَا؟
الإجابة
أَجَابَ: تُقْبَلُ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ يَتِمُّ بِهِمَا لَا بِتَلْقِينِ الْفَقِيهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.